مقترح قانون يدعو إلى ممارسة مهنة أخصائي نفسي بعيدا عن التجارة

دعا مقترح قانون، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تقنين مهنة الأخصائيين النفسانيين الإكلينيكيين، في ظل انتشار واسع لمنتحلي هذه الصفة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك “من أجل رفع المعاناة على كل من يزرح تحت وطأة الاضطراب النفسي، مع ما يستدعيه ذلك من تأهيل لسيكولوجيين قادرين على تطبيق مشاريع تنموية رائدة”.

وجاء في مقترح القانون، أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال، وبأي صفة من الصفات، أن تمارس مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي، باعتبارها نشاطا تجاريا فقط، ولا يزاولها الأخصائي إلا بوازع علمي ومعرفي وأخلاقي، من غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.

ونص المقترح على أن كل أخصائي نفسي إكلينيكي، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه، وشكل ممارسته للمهنة، “أن يحترم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا”، وأن يحترم كذلك سلامة وكرامة وخصوصية المرضى الذي يعالجهم.

واقترح المصدر، منع الأخصائي النفسي الإكلينيكي، من توصيف أو إعطاء أدوية أو وصف علاج أو تطبيق تقنيات تدخل في اختصاص المهن الطبية، ومنع استعمال تقنيات علاج نفسي لم تثبت بعد نجاعته عليما وأكاديميا، “مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث النفسية المدرسية بأقسام تخصصات علم النفس بمؤسسات التكوين الجامعي”.

كما دعا مقترح القانون، إلى ضرورة أن تعمل هذه الفئة، بانتظام، على تطوير معارفها، من خلال المشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل مراكز التكوين المختصة، والجمعيات العالمية، ومؤسسات التعليم العالي، والسلطات الحكومية المعنية.

وشدد المقترح النيابي، على أنه ينحصر استعمال صفة أخصائي نفساني إكلينيكي، على الأخصائيين الحاملين لشهادة التكوين الجامعي الأساسي والمتخصص في علم النفس الإكلينيكي (العيادي / السريري)، وعلم النفس المرضي. كما يجب، كذلك، على الأشخاص الذين رخص لهم حمل الصفة، “استكمال إجراءات التسجيل بالهيئة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الإكلينيكيين، لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة”، مع تحيين لوائح المهنيين كل سنتين.

وأورد مقترح القانون، أنه يشترط لمزاولة مهنة أخصائي نفساني إكلينيكي، أن يكون المرشح قد استوفى تدريبا عياديا لمدة لا تقل عن 1044 ساعة. مؤكدا في الوقت ذاته، على أن استعمال لقب أخصائي نفساني إكلينيكي، أو مزاولة المهنة، من لدن شخص غير مستوفي للشروط المذكورة في المواد السابقة، يعتبر انتحال صفة، كما هو منصوص عليها وعلى عقوبتها في أحكام وفصول القانون الجنائي. مشيرا إلى أنه يسحب الترخيص بمزاولة المهنة، كل من ثبت في حقه خرق للدليل الأخلاقي المهني للمهنة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *