بعد الخطاب الملكي.. محامية لـ”بلادنا 24″: مدونة الأسرة تتضمن نصوصا تحتاج إلى التجويد والتعديل

قالت سليمة فراجي المحامية بهيئة وجدة، إن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ23 لتربعه على العرش، تضمن 3 محاور تتعلق ب”تعديل مدونة الأسرة، جلب الاستثمار، العلاقات المغربية الجزائرية”.

وأضافت سليمة فراجي في تصريحها لـ”بلادنا 24“، أن الملك خلال سنة 2003، وما تميزت به العشرية الأولى من تربعه على العرش، هو المصادقة هو مدونة الأسرة، وأثناء استقباله لرئيسي البرلمان وتسليمهما قانون الأسرة بعد المصادقة عليه بالإجماع، وذلك بتاريخ 03 فبراير 2004، أكد الملك على تفعيل المدونة على الوجه الأفضل من قبل قضاء مؤهل ومستقل ومنصف.

وأشارت المحامية إلى أن ما قاله الملك آنذاك هو مهما تكن أهمية المكاسب المحققة والتي نتوجها اليوم بوضع طابعنا الشريف على وضع مدونة قانون الأسرة وإصدار الأمر بتنفيذه، فإننا لن ندخر جهدا لتفعيلها على الوجه الأمثل من خلال قضاء مؤهل مستقل وفعال ومنصف، وبواسطة كافة المنابر والهيئات بتحسيس عامة الشعب بها.

ولفتت إلى انه منذ سنة 2004، تبين أن مدونة الأسرة تتضمن عدة نصوص التي تستلزم التجويد والتعديل وتحتاج إلى قضاء منصف ومؤهل، لتضيف، أن الملك محمد السادس أكد في خطاب العرش على شيء مهم جدا، وبصفته أميرا للمؤمنين أكد على انه لن يحرم ما أحل الله ولن يحل ما حرمه الله، وهذه رسالة مهمة تتعلق بالرد على بعض المنابر التي تحاول ربما المساس ببعض الثوابت الواردة في القران الكريم.

وأردفت سليمة فراجي، أن الجميع يجب أن يعلم أن تعديل بعض النصوص يجب أن يشمل بعض الاستشكالات التي هي معروضة أمام المحاكم، لأن هناك بعض الثغرات، مستحضرة المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية منذ 2019 المتواجدة بالبرلمان والتي لم يتم تعديلها، وكذا الفصل 20 المتعلق بمدونة الأسرة لأن إذا كانت المادة 19 تحدد سن الزواج بالنسبة للفتاة والفتى في 18 سنة، فإن المادة 20 تنص على الاستثناء الذي يخول للقاضي الحق في منح القاصر الإذن بالزواج، وهذا المشكل شجع زواج القاصرات في المغرب، لذلك يجب أن يكون محل مناقشة من طرف البرلمان وكذا جميع شرائح المجتمع المدني، من اجل الاتفاق على حذف المادة 20.

وتابعت المحامية بهيئة وجدة قائلة:”نتذكر أنه تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يرفع التجريم عن المغتصب الذي يتزوج من المغرر بها، وخلال سنة 2013 تم حذف الفقرة الثانية والتي كانت تسمح للمتهم أن يتزوج من المغرر بها ويفلت من العقاب”.

واستحضرت فراجي، مقترح قانون تقدم به آنذاك الفريق الاشتراكي، كان يرمي إلى حذف المادة 20، حتى لا تستعمل في منح الإذن لتزويج القاصر، إلا انه ظل رهين الرفوف بلجنة العدل والتشريع منذ الولاية ما بعد دستور 2011 إلى الآن، حيث كثر اللغط حول هذا المشكل، لذلك يجب أن يتدخل البرلمان من أجل إيجاد حل توافقي يرضى عنه، لان القاعدة القانونية يجب أن تنبع من المجتمع، وانه في فرنسا تم تقديم مقترح قانون لمنع زواج القاصرات.

وقالت إن هناك مسألة أخرى التي تطرح بعض المشاكل كتطليق الشقاق، حيث مدونة الأسرة تنص على منح مبالغ المتعة لطالبة التطليق والشقاق، في حين أن الاجتهاد القضائي نسف النص القانوني وأصبحت المحاكم لا تمنح هذا التعويض والمستحقات لطالبة التطليق والشقاق، وهنا يجب أن يطبق القضاء النصوص القانونية، وهناك تناقض بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، ولذلك يجب أن يعدل هذا النص إذا كان المنطق يفرض أن لا تمنح مبالغ المتعة لطالبة التطليق للشقاق وهي مسألة منطقية لأنها طالبة التطليق حسب محكمة النقض، يجب أن يتدخل المشرع من أجل تجويد وتغيير النص بالنص على انه في حالة طلب التطليق للشقاق أو العكس.

وأوضحت، أن هناك عدد من الثغرات تتعلق مثالا بتحديد المبالغ، لتضيف، “نعلم جيدا بأن النص يتضمن مقتضيات تشير إلى اليسر والعسر، مثلا في حالة عسر الزوج نجد أن المحكمة أحيانا لا تراعي هذا العسر وتحكم بمبالغ جد مرتفعة، والمحاكم لا تتوفر  على مقياس معين، وكل محكمة تعتمد معايير خاصة بها”.

واسترسلت أن هناك مسائل تتعلق بالنفقة والحضانة والأبناء، وانه بالنسبة للتعديل إذ كان يطرح إشكال فهو الإرث، قائلة، “استنتج من الخطاب الملكي أن الملك بصفته أميرا للمؤمنين لا يريد أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما حرمه الله، هذه المسألة المتعلقة بالإرث نعلم بأن القرءان الكريم ينص على مجموعة من القواعد التي هي ثابتة والتعديل حسب خطب الملك لن يطالها لأنها من الثوابت وأن المسائل ستكون واضحة بشأنها”.

وأكدت على أن تعديل النصوص لن يتناقض مع القرءان ومع الثوابت، في حين أشارت إلى انه خلال الولاية البرلمانية السابقة، كان هناك تعديل للقانون الجنائي، وطرح الإجهاض إشكالا وجدلا كبيرا، والمجلس أحال هذه النقطة على المجلس العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من اجل الاستشارة وتم الاتفاق على منع الإجهاض إلا في الحالات الأربع التي هي زنا المحارم؛ الخلل العقلي؛ الاغتصاب؛ وصحة الأم، وتم سحب القانون الجنائي من المغرب،  حتى يكون هناك إجماع ويكون هناك توافق.

بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *