المنفعة العامة وارتداء قيد إلكتروني.. التفاصيل الكاملة لمشروع العقوبات البديلة

بعدما تقرر في وقت سابق تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية، في أفق إعادة النظر في قانون العقوبات البديلة، تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصيغة جديدة للمشروع رقم 43.22.

وفي تفاصيل المشروع، ذكرت الصيغة الجديدة، أن “المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، وحل إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف”.

العمل لأجل المنفعة العامة

من بين المستجدات الجديدة التي أتى بها مشروع قانون العقوبات البديلة، العمل لأجل المنفعة العامة، وهي عقوبة اشترط فيها تجاوز المحكوم عليه سن 15 سنة، وألا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.

وبحسب هذا المشروع، “تنجز المنفعة العامة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة، لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، كما تختص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، والتي تتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، يتم تنفيذها داخل أجل لايتجاوز سنة”.

المراقبة الإلكترونية

ومن بين مستجدات القانون أيضا، نظام المراقبة الإلكترونية، وبحسب المشروع فـ”يترتب على هذا النظام إطلاق سراح المحكوم عليه في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له”.

وتمت الإحالة على نص تنظيمي، لتحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.

تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير تأهيلية

وجاء مشروع قانون الحريات البديلة، أيضا بإجراءات تمكن من تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير تأهيلية، ومن الأمثلة على ذلك “مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا”.

ومن جملة التدابير الذي أتى بها مشروع القانون، “إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة”.

كما جاء في باب تقييد بعض الحقوق، إمكانية ”فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *