الغلوسي يطالب عامل سيدي قاسم بتفعيل مسطرة العزل في حق العيدودي

علق محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بمنصة فيسبوك يومه الخميس، على الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض ضد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، الذي اشتهر بمقولةهشة بشة“.

وقال الغلوسي في تدوينته، أنبرلماني هشة كشة ورئيس جماعة الحوافات سابقا إقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة الكداري حاليا التابعة ترابيا لنفس الإقليم يجد نفسه مطوقا بقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعدما رفضت محكمة النقض طلبه الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والتي قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة وذلك بإدانة السيد عبد النبي العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي بسنتين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم“.

كما أوضح رئيس حماة المال العام، أنهسبق للبرلماني المثير للجدل بخرجاته أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم وتولى هو رئاسة جماعة الكداري وكان أول اجتهاد ستقوم به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني وهو ما رفضته السلطة ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات”.

وتابع المتحدث بالقول،بالمناسبة فإن البرلماني واخته هما أيضا عضوي المجلس الإقليمي لسيدي قاسم ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وانتهاء المسطرة القضائية في مواجهة البرلماني المعروف عن حزب الحركة الشعبية يفرض إبداء ثلاثة ملاحظات حول قضية برلماني هشة كشة“.

وجاء في تدوينة الغلوسي، أنالملاحظة الأولى، وهي أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الاختلاس فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا مايكون بخلفية الاختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات أو شراء أشياء أو غيرها لإظهار أن هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها، وفي تقديري المتواضع فإن جرائم المال العام لاتستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية والتي يتم استغلالها لارتكاب أفعال مخالفة للقانون ولذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد  مطالبنا بضرورة إصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي“.

كما كشف المصدر ذاته، أنالملاحظة الثانية، أنه انطلاقا من نهائية القرار الجنائي  القضائي في مواجهة السيد عبد النبي العيدودي فإنه أصبح لزاما على عامل إقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني، والأمر بإعادة إجراء الانتحابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار“.

وخلص الغلوسي، في تدوينته بالإشارة إلى الملاحظة الثالثة، وهي أنإدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع مايستتبع  ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث  القضائية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *