الجزائر تصعد من حدة خطابها تجاه المغرب.. ومحلل سياسي: دبلوماسية خاطئة

صعدت الجزائر من حدة خطابها تجاه المملكة المغربية، بعد أن قررت السلطات المغربية نزع ملكية عقارات جزائرية في مدينة الرباط في إطار المنفعة العامة، وذلك بغرض توسيع مقر الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأمر الذي جعل سلطات قصر المرادية عن طريق وزارة خارجيتها تعلن أن الخطوة المغربية تعتبر “انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية في بلاغها، “إن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

هذا البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية فتح الباب واسعا لطرح علامات الاستفهام بخصوص إن كان المغرب قد انتهك اتفاقية فيينا؟ أو أن السلطات الجزائرية استغلت الفرصة لتعبر عن أحقادها تجاه المغرب؟ وهل الخطوة المغربية تعتبر خطوة قانونية.. وعن أي خرق تتحدث الجزائر”؟.. هذه الأسئلة يجيب عليها عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.

اتفاقية فيينا

في هذا الصدد، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه “في اتساق مع البيان غير المبرر الذي أصدرته دولة الجزائر في اتساق مع اتفاقية فيينا للعمل القنصلي سنة 1963، أعتقد أن الجزائر لا تفرق بين الوحدات القنصلية المحمية بنص اتفاقية وكذلك المكاتب والمنشآت الأخرى غير المحمية بنص هذه الاتفاقية في إطار إمكانية نزع الملكية طبقا لضرورات ومصلحة المنفعة العامة، وهو الأمر الذي يتكرس من منطوق القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية ويتسق مع المادة 55 من اتفاقية فيينا للعمل القنصلي لسنة 1963″.

وأضاف الوردي في تصريحه لـ”بلادنا24” وهو يتسائل: “أي خرق تتحدث عليه الجزائر”؟.. قبل أن يجيب، “هذا إجراء مبرر بنص القانون المرتبط باتفاقية فيينا في المادة 55 التي تبرر وتحدد هذا الاستثناء الذي لا يعتبر المكاتب والمنشآت التابعة الأخرى والوحدات القنصلية، هذه من جهة، ثم من جهة ثانية، هو أن المنفعة العامة تقتضي على أن الدولة المضيفة تدبر هذا الإطار في إطار التعويض أو التعويض على أساس الحكم القضائي”.

وأشار إلى أن المغرب لا يمكن له أن يقع في براثين المياه العكرة ويصطاد فيها كما تفعل الجزائر، لأنه يعي جيدا ما له وما عليه في إطار اتساق القانون المرتبط بحماية المنشآت القنصلية، وكذلك في إطار تنزيل مجموعة من المقتضيات التي لا تسري على هاته الوحدات القنصلية”.

بيان غير مبرر

وأكد المختص في العلاقات المغربية الجزائرية، على أن بيان التوجه الجزائر هو توجه غير مبرر، قائلا: “عندما تتحدث الجزائر عن التبعات فيجب عليها أن تعي وتفهم فحوى اتفاقية فيينا لسنة 1963 وخاصة المادة 55 منه التي أحيلها عليها من أجل قراءة هذا المنطوق الذي ربما لم تفهمه الجزائر”.

وتابع المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، “تسرعت كعادتها في استصدار مثل هكذا بيانات، ولكن يجب عليها أن تعلم أن المغرب ليس لقمة مستساغة لكي تهدده بهذه العبارات وهذه التبعات، نحن لسنا في غاب، نحن نعيش في كنف منتظم دولي وقانون الغاب قد ولى، والمغرب له الحق في أن يطبق الرزمانة القانونية كما تمليه الشرعية الدولية وكما تمليه ضرورة المصلحة العامة في احترام للشرعية الدولية”.

الشرعية الدولية

ولفت أستاذ القانون العام إلى أن المغرب لم يقم بخرق أي بند من هذه البنود، وإنما قام بإجراء قانوني يقوم على مبدأ الشرعيتين الدولية والوطنية، وكذلك يؤكد على أن الأمر يتعلق بنزع الملكية في إطار المنفعة العامة.

وخلص عباس الوردي قوله، “هذه لا أعتبرها مصالح قنصلية وإنما مكاتب ومنشآت آخرى غير قنصلية طبقا لمقتضيات المادة 55، والتي تؤكد على أنه من حق الدولة المضيفة أن تتدخل في اطار هذا الاستثناء والذي لا يعتبر هذه الوحدات وحدات قنصلية، وبالتالي فإن الديبلوماسية الجزائرية أخطأت كعادتها في تصنيف وملائمة هذا الفعل القانوني”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *