مجلس الحكومة يصادق على مشروع يهم التأمين الإجباري عن المرض

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 60.22، الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وبحسب بلاغ المجلس الحكومي، فقد جاء هذا المشروع “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص، يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وأضاف البلاغ، أن المشروع “يهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور”.

وينص هذا المشروع، على “خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام”.

ويحدد المشروع أيضا، “الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل، كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي، للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن”.

ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.731 الذي يهم “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 الصادر يوم 25 دجنبر 2019، في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة، لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية”.

ويأتي هذا المشروع، “في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية، وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المواد 2 و3 و13 منه، المتعلقة بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة، بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء، والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية”.

ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي، المسمى “مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات” الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة”.

وحسب البلاغ الحكومي، فإن “الدولة ستتكلف بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة”.

بلادنا24 – لبنى بوشارب

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *