النقض: إثبات جرائم التجسس والتزوير عبر الوسائل الإلكترونية

ضمانا لقواعد المحاكمة العادلة في مجال الإثبات اعتبرت محكمة النقض وفقاً لقرار حديث لها، بأن عملية التجسس على الرسائل الإلكترونية لمستخدمي وسائل الإتصال الإلكتروني، وكذا تزوير تطبيق معلوماتي من أجل معرفة كلمة السر أو الإضرار بالغير، هي من بين الأفعال التي تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية والتي يتعين لإثباتها إجراء خبرة تقنية وفنية تُسند لذوي الإختصاص وليس الإكتفاء بمجرد إجراء بحث لإثبات حصولها.

محاربة الجريمة الإلكترونية

وفي هذا الصدد، صرّح محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض في وقت سابق، عن استراتيجية المغرب في محاربة الجريمة الإلكترونية عقب إحدى مداخلاته، خلال افتتاح فعاليات ندوة حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي” التي كانت بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالرباط، حيث كشف عبد النباوي أن عملية محاربة الجريمة الإلكترونية  تتم عبر ثلاث مستويات، وهي تتبع الجريمة، وتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، ثُم الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني، مؤكداً على ضرورة إعطاء موضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية عناية كبيرة من قبل الجهات المعنية.

التنصيص القانوني

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يضع تعريفاً محدداً بخصوص الجريمة الإلكترونية بشكل خاص، بل أدمجها في إطار الفصل 111 من القانون الجنائي الذي يعتبر الجريمة هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه، ووفقا لما جاء به الظهير المتمم للقانون الجنائي، فإنها تُعد من الجرائم التي تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، بالإضافة إلى وجود مواد متفرقة تجرم كل ما من شأنه أن يمس بحقوق وحريات الأشخاص عبر الوسائل الإلكترونية، وهي مضمنة بكل من قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وقانون حماية الملكية الفكرية الأدبية.

العقوبات المقررة للتجسس والتزوير الإلكتروني

حسب الفصل 3-607 من القانون الجنائي فإنه يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زوّر أو زيّف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها سواء كان الأمر يتعلق بالتزوير أو التزييف أو إلحاق ضرر بالغير، وهو ما نص عليه الفصل 7-607 ضمن مقتضيات القانون الجنائي الجاري به العمل.

 

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *