المصادقة على مشروع مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ووفق ما أفاد بلاغ المجلس الحكومي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن مشروع المرسوم رقم 2.22.283 المتعلق بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها، يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.

وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

بعد ذلك تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية نيابة عن السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات مساهمة مالية لفائدة الهيئة تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.

قمر خائف الله – صحفية متدربة

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *