قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يخرج إلى حيز الوجود

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على تغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فضلا عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.

وحسب بلاغ صحفي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.

وفي هذا الإطار، وبموجب مشروع هذا المرسوم ، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2681.23. يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة.

ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

وكما يندرج في إطار ملاءمة التشيع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشيف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشوط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

ويهدف مشوع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشوع القانون رقم 42.10 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *