جدل “الصابو” بالرباط.. الغلوسي يتهم أغلالو بتحقير أحكام القضاء

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عمدة الرباط، أسماء أغلالو، بـ”المضي في تحقير أحكام القضاء وإنتهاك الدستور والقانون، لذلك تجدها مصممة على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع مايسمى “الصابو” والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك”.

وأكد الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أنه “سبق للقضاء أن عرضت عليه هذه القضية وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الاختصاصات في الأمر والمنع والإذن، ولم يخوله رئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لايشكل أية عرقلة للسير”.

ووفق التدوينة نفسها، أوضح المتحدث، أنه من “المعلوم أن حرية التنقل مضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو مايفيد حتما أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا، والتي لايمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون”.

وأضاف رئيس الجمعية لمغربية لحماية المال العام، أن “عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو) يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور”.

كما أوضح الغلوسي، أن “استخلاص إتاوات دون سند قانوني، يندرج ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي، والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات، مما يفيد أن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقب عليها جنائيا وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة”.

وعلاقة بالموضوع، ختم المتحدث تدونته قائلا، إنه “واضح إذن أن عمدة الرباط وغيرها من عمداء المدن الذين يلجأون إلى عقل سيارات المواطنين المركونة بالشارع العمومي والتي لاتشكل أية عرقلة للسير، يشكل تحقيرا واستهتارا بأحكام القضاء ومقتضيات الدستور والقانون”، متساءلا عن “من يشجع ويساعد عمدة الرباط على انتهاك الدستور والقانون وتحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية؟”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *