المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ووفق بلاغ الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج  في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر 21 أكتوبر 2021، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 18 يونيو 2014، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

وتنص مقتضيات هذا المشروع على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و” المدير الإقليمي للتشغيل”.

وفي هذا السياق، تداول مجلس الحكومة وصادق على  مشروع المرسوم رقم 2.23.76 والقاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل.

ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم: تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00؛ وتحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10 في المائة من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات. وستغطي هذه التعويضات جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون 33.33 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في تنمية وتعزيز علاقتهما وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب، وذلك قصد تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية، على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرضها بها. كما تحدد هذه الاتفاقية طرق فرض الضريبة على الدخل وطرق تفادي الازدواج الضريبي.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *