إجراء تغييرات على مدد أسلاك التكوين بمعهد الزراعة والبيطرة

تداول المجلس الحكومي، يومه الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14، المتعلق باقتناء سفن الصيد ومبشارة بنائها وترميمها، والذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، بهدف “معالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها”.

ويتضمن هذا المشروع، مجموعة من التعديلات تهم “تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14، وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها، بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن”.

ومن جهة أخرى، تداول المجلس أيضا، وصادق على مشروع المرسوم 2.23.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 25 أكتوبر سنة 2010، والمتعلق بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات المطابقة لها.

وأبرز البلاغ الحكومي، أن هذا المشروع يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124 سالف الذكر، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات تهدف إلى “تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة”. غير أن هذا المرسوم أقر دفترا للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.

وأوضح البلاغ، أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال اشتراط سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين، وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان، تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي، وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *