الحكومة تصادق على مشروع مرسوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم متعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث يندرج المرسوم رقم 2.23.1035 في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، لاسيما إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

ووفقا لبلاغ الحكومة، الذي تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، فإن “المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات”.

كما يهدف المشروع إلى “تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات، والمنقولات وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها”.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 ، المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، حيث “يندرج المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 308-19 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، وكل مايخص بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية”.

ويحسب البلاغ ذاته، فإن مشروع هذا المرسوم، “يسعى إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية”.

كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.962، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، حيث يهدف هذا المشروع إلى “تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 ، بهدف تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع المعالجة،  إلىى جانب تعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة، أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار مع تحديد قائمة الوثائق، التي يجب على سائق وسيلة النقل، التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *