الحكومة تصادق على تصفية قانون مالية سنة 2022

انعقد يومه الخميس 29 فبراير 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون التصفية، المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ووفق ما جاء في بلاغ الحكومة فإن هذا “المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها”.

وبحسب المصدر ذاته، “مكن هذا الأمر من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، وذلك تمهيدا لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة في هذا الشأن على مستوى القانون التنظيمي للمالية”.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022″.

وإلى جانب هذا، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم متعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه.

ويأتي هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحسب بلاغ الحكومة، بعد “اقتراح مرصد آجال الأداء، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته”.

ويتعلق الأمر يضيف البلاغ، “بالمديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة، كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية”.

وبعد ذلك، صادقت الحكومة على مشروع متعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22.

ووفق المصدر ذاته، يتم ذلك، بتعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، مع تحديد المقصود “بالإدارة المختصة”، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.57.187، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية، إلى جاتب تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي يهدف إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله، والمكون من أعضاء يمثلون كل من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *