استحواذ عمالقة الإنترنت على سوق الإشهار.. مبادرة تشريعية جديدة لتنظيم القطاع

ساهم التطور الرقمي في إتساع الفجوة بين وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات، إذ عمدت هذه الأخيرة على سحب البساط من وسائل الإعلام التقليدية فيما يتعلق بسوق الإشهار، ما زاد من حدة النقاش بين خبراء الإعلام والقائمين على إدارة وسائل الإعلام التقليدية -المقروءة والمسموعة والمرئية- والمنصات الرقمية، حول حصة وسائل الإعلام التقليدية من سوق الإشهار في ظل التحولات الرقمية.

ولمعالجة هذه الإشكالية، تقدم المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يروم إحداث هيئة وطنية بين–مهنية مستقلة لتنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وذلك من خلال تعديل المادة 66 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

ووفق ما أفدت به المذكرة التقديمية لمقترح القانون الجديد، فإن “تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، لم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، إذ أن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، بهدف تعزيز التنظيم الذاتـي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان”.

وبحسب المصدر ذاته، تنص هذه المبادرة التشريعية، على “إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة” وتسند إلى هذه الهيئة اختصاصات وصلاحيات تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، إضافة إلى إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار”.

ويشجع هذا القانون، “الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالمغرب، على أن يحدد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي، وذلك بعد نسخ وتعوض الأحكام الـمتعلقة بالصحافة والنشر”.

وأشار خالد السطي، في مقترح القانون هذا، أن “عددًا من الدول حول العالم دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، وذلك إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (غوغل، فيسبوك وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل”، مشددا على أن “الدولة ينبغي أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات، وتتولى تمويلها بالكامل، بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتقها”.

وأكد المستشار البرلماني، على “أن صدور قانون جديد للصحافة والنشر في الـمغرب، يساير التطورات والـمستجدات التي يعرفها هذا الحقل، والذي تطلب أكثر من عقد ونصف من الزمن، حيث ظلت المحاولات السابقة الساعية إلى مراجعة القانون الصادر سنة 2002 عاجزة عن تحقيق هذا الهدف”، مشيراً إلى “أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر استندَ على مرجعيات متعددة، في مقدمتها الدستور، ولاسيما الفصول 25 و26 و28 منه، والتوجيهات الـمـلكية الواردة في الرسالة الـموجَّهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002، وخطاب العرش لسنة 2004”.

وينص الفصل 28 من دستور 2011 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”؛ كما ينصّ الفصل نفسه في الفقرة الثانية منه على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *