الداكي: النهوض بحقوق الإنسان أصبح ركيزة للسياسات العمومية في المغرب

قال الوكيل العام للملك، لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الاثنين بالرباط، إن التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأكد الداكي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، أن “تشبثنا بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.”

وأبرز الداكي في افتتاح أشغال هذه الدورة، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه “منذ أن أصبحت المملكة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، شهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، حيث كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها”.

وأضاف المتحدث، أن “دستور سنة 2011 يعتبر أهمها، وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية”.

وذكر الداكي، في هذا الصدد، أن “الفصل 22 منه يتعلق بمنع التعذيب وكل أشكال سوء المعاملة حيث نص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.

كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.

بينما كرس الفصل 23 منه الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بمنع التعذيب، إذ نص على أنه “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”.

واعتبر الدستور “الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.” ونص على واجب “إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون”

في السياق نفسه، قال الداكي، إن رئاسة النيابة العامة وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب، فقد انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات.

وذكر من بينها: اعتبار موضوع الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية منذ أول منشور لرئيس النيابة العامة والذي تلته دوريات أخرى في نفس الاتجاه.

وذكر أيضا، توجيه رئيس النيابة العامة دورية إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 يحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وأبرز حرص النيابة العامة، على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية، المتعلقة بمكافحة التعذيب، والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *