المحكمة الدستورية تجرد الفايق من عضوية مجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بتجريد النائب البرلماني رشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية، من عضويته بمجلس النواب، وذلك من أجل “ترتيب الآثار القانونية إثر غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022″؛ وفي هذا الإطار تقررت دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها، لشغل المقعد الشاغر.

قرارا المحكمة الدستورية رقم 24/227 الذي طالعته “بلادنا24“، يفيد بتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والبرلماني السابق رشيد الفايق على اعتباره الطرف المعني، فضلاً عن نشر نسخة منه بالجريدة الرسمية؛ فيما أوضحت المحكمة أن قرارها “جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 دجنبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه”.

وكان مكتب مجلس النواب، قد قرر نهاية دجنبر الماضي، إحالة طلب تجريد النائب السابق رشيد الفايق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية؛ وذلك بحسب مكتب المجلس من أجل ترتيب الآثار القانونية إثر غياب النائب السابق لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022.

وفي سياق متصل، يذكر أنه وفق النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه “إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية، وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب، أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاعر”.

وفي هذه الحالة يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاعر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.

كما يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، يبتدئ من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *