نقل الدابة التي تعرضت للاعتداء الشنيع إلى مراكش من أجل العلاج

جرى أمس الأربعاء، نقل الدابة التي تم بتر أطرافها الخلفيتين ضواحي مدينة زاكورة، من طرف أحد المزارعين، إلى مراكش، من قبل جمعية الرفق بالحيوان، على مثن عربة مخصصة لهذا الغرض.

ووفق ما جاء في مضمون الصور وأشرطة الفيديو التي توثق لحظة، تم نقل الدابة (الحمار) التي لا تقوى على الحركة إلى مراكش، قصد تلقي العلاجات الضرورية. إذ قام مجموعة من الأشخاص بتنفيذ هذه العملية، بتضميد الأطراف الخلفية للدابة، وإطعامها، قبل نقلها.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، قد قررت متابعة فلاح قام ببتر أطراف دابة ولجت إلى حقله بمنطقة زاكورة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة قصد محاكمته من أجل المنسوب إليه. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى في هذا الملف، الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

هذا وكشف مصدر أمني، أن عناصر الدرك الملكي بسرية زاكورة، قدمت أمام النيابة العامة، المتهم ببتر أطراف الحمار، وذلك في جماعة الروحا، ضواحي مدينة زاكورة، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية.

ورافق هذه الحادثة جدلا واسعا، واستنكار حقوقي ومجتمعي كبير، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، بشريط فيديو وصورا لدابة وقد قطعت أطرافها الخلفية بطريقة وصفت بـ”الوحشية”.

وتعود أحدات هذه الواقعة، بعدما تجاوزت الدابة، أحد الحقول بحثا عن الكلأ، ليقوم مزارع بجماعة الروحا نواحي إقليم زاكورة، بقطع قائمتيها الخلفيتين باستعمال أداة راضة، عقابا لها على ولوج حقله، ما خلف استياء كبيراً، وسط مطالب بمعاقبة الفلاح على هذا الفعل الشنيع في حق حيوان بريئ.

هذا، وأعادت هذه الحادثة، إمكانية مراجعة بعض القوانين والتشريعات التي تخص الرفق بالحيوانات، وتشديد العقوبات الزجرية في حق المعتدين، خصوصا بعد تصاعد حالات التعذيب في حق عدد من الحيوانات، بطريقة مشابهة لهذه الواقعة، خلال السنوات الأخيرة.

وينص الفصل 601 من القانون الجنائي، على أنه يُجرّم التسميم أو إيذاء الحيوانات، حيث ينصّ على أنّ “من سمّم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكًا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.

وإلى جانب هذا، ينص الفصل 603 على أنه “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي: إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرین وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *