بعد الزلزال.. المصادقة على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 57.23، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ المجلس الحكومي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023)، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023”.

ويهدف هذا المشروع إلى “استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة”.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.919، يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.

ويندرج هذا المشروع في إطار “ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما ملحقه 14 والمتعلق بالمطارات، الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية”.

ويهدف هذا المشروع الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات، وعلى طول الطرق الجوية، إلى “تطبيق أحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولاسيما المادتين 129 و130 منه، والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها”.

إلى ذلك، تداول مجلس الحكومة، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويندرج هذا المشروع في إطار “العمل على تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة منها. وفي هذا السياق، أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04/2017 بتاريخ 28 يونيو 2017”.

ويهدف هذا المشروع إلى “تحديد الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لاسيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فيما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها؛ مع تحديد تأليف اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين المحدثة لدى رئيس الحكومة، واختصاصاتها وكيفية اشتغالها؛ والرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *