محكمة تبطل مسطرة الاعتقال في حق شخص متابع بـ”شيك بدون مؤونة”

قضت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، مؤخرا، بالإفراج عن متهم متابع في حالة اعتقال، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.

كما قضت ذات المحكمة، ببطلان مسطرة الإحالة والإفراج عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، معللة حكمها ببطلان مسطرة الإحالة، اعتمادا على مقتضيات الفصلين 23 و120 من الدستور.

يأتي هذا، بعدما بلغ قاضي التحقيق مهمته، وقرر إحالة المتهم للمحاكمة في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي توصل به وكيل الملك لدى نفس المحكمة، ولم يقم بإحالة المتهم على الجلسة إلا بعد مرور أربعين يوما، خلافا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحيل بدورها على مقتضيات المادتين 308 و309 من نفس القانون، وهما المادتين اللتان تنظمان الاستدعاء والآجال المختلفة،

وقال محمد الغلوسي، المحامي والناشط الحقوقي، إن هذا الحكم، يظهر أن “في الجسم القضائي قضاة يشعرون بنبل مهنتهم وجسامة المهمة في نفس الآن، لأن الأمر يتعلق بحقوق وحريات الناس، قضاة يحكمون ضميرهم وقناعاتهم الوجدانية دون خوف أو تردد، قضاة ينتصرون للقانون والعدالة وحقوق الإنسان ويرفضون هدر شروط المحاكمة العادلة، وأمثال هؤلاء من يستحقون الثناء والترقية وتولي المسؤوليات القضائية لتعزيز الثقة في السلطة القضائية”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذه حالة من بين حالات أخرى تساهم إلى جانب عوامل أخرى طبعا في اكتظاظ السجون وتمس بشروط المحاكمة العادلة والتي تقتضي محاكمة المتهم داخل آجال معقولة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *