لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع هيئة الصيادلة

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

وحظي المشروع بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، بعدما تجاوب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع مختلف التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية، ومحاولة الوصول إلى صيغ توافقية بشأنها.

في هذا الصدد، أدخلت اللجنة تعديلا على المادة 18 من مشروع القانون.

ونص التعديل على انتخاب رئيس المجلس الوطني للهيئة من طرف أعضاء المجلس الوطني، عوض انتخابه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، وذلك بالتناوب بين مكونات الهيئة.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب أن الخلاف حول طريقة الاقتراع وراء عدم إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود منذ سنوات.

ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، مع السهر على تطبيقها وتحيينها.

كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن مصالحهم المعنوية والمهنية، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.

وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.

من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي.

ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.

مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.

وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *