عبد النباوي والداكي يناقشان ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور

شدد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على أن “المحاكمة العادلة، كانت من الأولويات منذ أن صادق المغرب على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979”.

جاء ذلك في الندوة الوطنية التي احتضنها المعهد العالي للقضاء بالرباط، اليوم الجمعة، حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”.

وأضاف محمد عبد النباوي، أنه “على الرغم من أن النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح “المحاكمة العادلة”، فإن استعماله صار مألوفاً في قاعات المحاكم، وأثَرُه واضحاً في مقررات القضاء. ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ثالث أكتوبر 2002، لينص صراحة على مصطلح “المحاكمة العادلة”، ووضعه بمثابة تاج على إكليل غني بالضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية الحامية للحقوق والحريات التي حَفِلَ بها ذلك القانون. وتضمنت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، ليشير إلى أن “المحاكمة العادلة” هي الإطار العام الناظم للإجراءات الجنائية والملازم لجميع تطبيقاتها”.

واسترسل قائلا، إن “المحاكمة العادلة، لم تبق شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وشدد المتحدث نفسه، أن “القضاء المغربي ملتزم باحترام شروط المحاكمة العادلة، كتجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة”.

ومن جهته، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي. إن الأخيرة تحرص إلى جانب قضاتها بمحاكم المملكة، على “ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع”.

وشدد الحسن الداكي، على أن “المحاكمة العادلة، هي أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وأنه من بين الأمور التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، في مقدمتها الدستور الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”.

وأضاف أنه “في الميدان الجنائي، تعد أسس المحاكمة العادلة وضمانها كحق، هي من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويأتي مصدر هذا الانشغال من كون مجال ونطاق المحاكمة العادلة يخص قضايا بالغة الدقة والخطورة، بالنظر لكونها تنصب على حقوق أصيلة وجوهرية، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والكرامة الإنسانية باهتمام بالغ”.

وأفاد الداكي، أنه “نظرا للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات”.

وأشار المسؤول القضائي، إلى أن “القضاء المغربي بمختلف أصنافه، له دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن المشرع أقر مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور”.

بلادنا24 خديجة حركات

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *