رغم الجدل.. الحكومة تصادق على مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” لتسيير قطاع الصحافة

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15.23، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.

وحسب بلاغ الحكومة، فإن “هذا المشروع، يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023)”.

ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، يضيف البلاغ ذاته، “فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.

من جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 37.22، والمتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع “لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي”. ويتوخى “مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص”، بحسب ما جاء في بلاغ الحكومة.

وأفاد المصدر، أن هذا المشروع، “يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، ليحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات التي سوف تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي”.

وصادق مجلس الحكومة، كذلك، على مشروع المرسوم رقم 2.23.335، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574، الصادر في 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن هذا المشروع، “يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، وذلك بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي؛ والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *