بعد تصويت أعضائه بالاجماع.. مجلس النواب يصادق على قانون منح عطلة “الأبوة”

قام مجلس النواب يومه الاثنين، بالمصادقة على مشروع القانون رقم 30.22, الذي ينص على تغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر يوم 24 فبراير من العام 1958،بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بعد تصويت أعضاء المجلس بالإجماع.

وصرحت غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أثناء تقديمها ب لمشروع القانون السالف الذكر، أنه جاء تنفيذًا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي الذي تم توقيعه يوم 30 أبريل المنصرم من نفس السنة، بين الحكومة و كذا المركزيات النقابية الأكثرتمثيلية،وإيمانًا منها بتعزيز نهج التشاور و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، كما كشفت الوزيرة أن مشروع القانون الذي تتخلله مادة فريدة ،يرمي لتغيير و تتميم الفصول رقم “38” و “39” و “46” من الظهير الشريف، و ذلك بمثابة الأساسي العام للوظيفة العمومية عن طريق التنصيص على مقتضيات جديدة، والتي تتمثل حسب مزور في منح رخصة عن “الأبوة” يتمكن من خلالها الموظفون الرجال، الذين رزقو بمولود ، من الاستفادة من رخصة عنالأبوةتقدر بأسبوعين متتاليين و مدفوعة الأجر.

هذا بالإضافة لاستفادة نفس الموظفين الرجال من رخصة يتم منحها عن كفالة مولود يقل سنه عن سنتين، من رخصة عن الكفالة مدتها تتحدد في أسبوعين متتاليين مدفوعة الأجر.

كما أضافت الوزيرة أن الموظفة التي تم إسنادها كفالة مولود يقل سنه عن سنتين، ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر أسبوعًا مدفوعة الأجر طبقًا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و تابعت مزور أن المشروع يرمي أيضًا لمنح رخصة عن الرضاعة تمكن استفادة الموظفة، سواء التي رزقت بمولود أو تم إسنادها كفالة طفل، تتحدد مدتها في 60 دقيقة في اليوم انطلاقًا من تاريخ نهاية الرخصة المعطاة عن الولادة أو الكفالة إلى حين بلوغ الموليد أو المكفول لسنتين.

كما خلصت مزور إلى أن القانون يندرج ضمن إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين سواء الرجال أو النساء، وتخويلهم من الموازنة و التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة، و كذلك انسجامًا مع مبدأ المسؤلية المشتركة الذي يقوم عليها المجتمع المغربي.

بلادنا24معاد بودينة 

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *