المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون “شروط الدفع بعدم دستورية قانون”

قررت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، بعدم دستورية القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وجاء هذا القرار، بعد إطلاعها على القانون المذكور المحال إليها، بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وفي جزء من تعليلها، أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها، أنه “بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في نفس الموضوع، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، قررت فيما يتعلق بالاختصاص، بأنها المحكمة المختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور”.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المذكور، قررت المحكمة الدستورية أنه “(..) ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعني والمعروض بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”، مؤكدة على أنه ” تبعا لذلك، تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور”.

وعليه، صرحت ذات المحكمة بعد تعليل المفصل بأن “الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور”.

كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *