أحكام “ثقيلة” في حق عصابة مختصة في الاختطاف وترويج المخدرات بالناظور

قضت محكمة الاستئناف بالناظور بالحكم على العديد من المتهمين في قضية تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات الاختطاف بالتهديد، وبارتكاب جريمة ضد الأشخاص واستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز والتعذيب والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف وحمل السلاح الظاهر، بالإضافة إلى تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة اجرامية و حيازة المخدرات و ترويج الكوكايين، والاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وحيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والسير بسيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة و الفساد، فضلا عن الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية والمشاركة في الخيانة الزوجية وإخفاء اشياء متحصل عليها من جنحة الفساد، والاحتفاظ بخراطيش خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحكمت المحكمة علنيا انتهائيا حضوريا في حق المتهمين ”ك.ي” و”ع.ي” و”ا.ي” و”ي.ي” وبمثابة حضوري في حق المتهمة ”ف.ي” وإدارة الجمارك، وفي الشكل بقبول الاستئنافات، وفي الموضوع بالنسبة للمتهم ”ك.ي”، بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة للمتهم من أجل جناية الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها لصدور حكم سابق في الموضوع، وبإلغائه فيما قضى به من إدانة من أجل جنح المخدرات، الحيازة والتنقل المتعلقة بعمليات نقل الشيرا مع المسمى ”ع.ي”.

كما قررت غرفة الجنايات المستأنفة الحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها لصدور حكم سابق في الموضوع، وبإلغائه فيما قضى به من إدانة من أجل أفعال تجاوز السرعة المسموح بها والجرح الخطأ وعدم الامتثال والفرار بعد ارتكاب الحادثة وانعدام التأمين والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها للتقادم، وبإلغائه فيما قضى به من إدانة من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح ”شكاية ”م.ن” وشكاية ”ح.ع”، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية لتقادم الواقعة موضوع شكاية ”م.ن” وبالبراءة من الواقعة موضوع شكاية ”ح.ع” 2- وبإلغائه فيما قضى به من إدانة للمتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والليل والتهديد وحمل السلاح الظاهر والاختطاف باستعمال التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص وناقلة ذات محرك ”شكاية م.ش” من أجل جناية محاولة القتل العمد ”شكاية ح.ي”.

أما فيما يتعلق بجناية اختطاف ”م.ي” باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف وحمل السلاح الظاهر، تم الحكم من جديد ببراءته منها، وبتأييده في باقي ما قضى به مع إعادة تكييف الوقائع، ”موضوع شكاية ”م.ي” بجناية الاختطاف بالتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز مع ارتكاب تعذيب بدني في حق الشخص المختطف، وجناية السرقة ليلا والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وحمل السلاح طبقا للفصول 436/ الفقرة 2 و438 و509 و507 من مجموعة القانون الجنائي”.

فيما تم إعادة تكييف الواقعة ”موضوع شكاية ”ع.س” باختطاف طفل دون 18 عاما واحتجازه طبقا للفصلين 471 و436 من مجموعة القانون الجنائي، وبعدم اعتبار ظرف طلب الفدية والبراءة منه، وبعدم اعتبار ظرف استعمال التهديد في جناية محاولة الاختطاف في موضوع شكاية ”ح.ي” وبالبراءة منه.

بينما تم تحديد العقوبة المحكوم بها على المتهم ”ك.ي” في ثلاثين سنة سجنا، أما بالنسبة للمتهم ”عز.ي” بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة للمتهم من أجل جناية تقديم مساعدة للمساهمين في عصابة إجرامية والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به إدانة وعقوبة.

وبالنسبة للمتهم ”ا.ي” بإلغاء القرار المستأنف والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه، وفيما يتعلق بالمتهمة ”ي.ي” تم إلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة للمتهمة من أجل جناية الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني سرا واعتياديا والمشاركة في ترويج المخدرات وتصديرها بقصد الاتجار فيها والاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب عدة الافعال وعدم التبليغ عن وقوع جناية، والحكم من جديد ببراءتها منها وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة مع تعديله بتحديد العقوبة المحكوم بها على المتهمة في ثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم.

أما المتهمة ”ف.ي”، بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به في حقها إدانة وعقوبة، وتحميل المدانين المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المقرر قانونا، وبتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مصادرات لفائدة الخزينة العامة وإدارة أملاك الدولة وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبتتميم القرار بمصادرة المبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية للمتهمة ”ي.ي” لفائدة الخزينة العامة وبتأييد القرار المستأنف فيما قضى به بخصوص طلبات إدارة الجمارك وتحميل المتهمين ”ك.ي” و”ع.ي”و ”ي.ي” المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، وإشعار المتهمون المعتقلون بأجل الطعن بالنقض.

وكان قد تم تحديد أول جلسة في القضية بتاريخ 7 يونيو من السنة الماضية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *