المحكمة الدستورية تجرد التجمعي عبد الرحيم واسلم من مقعده بالبرلمان

قامت المحكمة الدستورية، بتجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط المحيط”، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وبحسب ما جاء في منطوق الحكم، اطلعت “بلادنا24” على نسخة منه، فقد استند قرار المحكمة الدستورية، إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب.

هذا، وأشارت المحكمة، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”. موضحة أن “مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد”.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن “وثائق الملف تبين أن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الإستئناف، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.

وشدد المصدر ذاته، على أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي “الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *