بودريقة يضع أخنوش بين خياري دفعه للاستقالة أو فقدان المقعد البرلماني

بات أمام محمد بودريقة أمام اختيارين أحلاهما مرّ، إما تقديم الاستقالة من مجلس النواب، وبالتالي تفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبقاء المقعد في يد حزب التجمع الوطني للأحرار بصعود الشخص الذي يلي محمد بودريقة، بعد أن يراسل راشيد الطالبي العلمي، تفعيلا للفصل 132 من الدستور (الفقرة 3)، (يراسل) المحكمة الدستورية للبث في الاستقالة، وبالتالي تفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي 27 11، ودعوة الشخص الذي يليه، وفي هذه الحالة سيكون سعيد بكري.

أما الاختيار الثاني أمام حزب عزيز أخنوش، هو انتظار مرحلة الاستئناف الإداري، وقد يكون القرار مُؤكدا على المرحلة الابتدائية، أي الحكم بالعزل، “الذي تقدم به عامل عمالة مرس السلطان، ضد محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار”، وهنا سيكون الطالبي العلمي ملزما بمراسلة المحكمة الدستورية التي ستتجه للمادة السادسة والمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب 27 11، وتفعيل المادة 91 من نفس القانون، والدعوة للانتخابات الجزئية.

وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

وتنص المادة السادسة من نفس القانون (27 11)، “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

يذكر أن نفس الأمر ينطبق على واقعة كل من عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة فاس، ومحمد كريمين عن حزب الاستقلال بدائرة بنسليمان.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *