حكم استئنافي يلغي تعويض متضررة من لقاح “أسترازينيكا”

قررت غرفت الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، إلغاء الحكم الذي أصدرته الغرفة الابتدائية بذات المحكمة، لفائدة مواطنة مغربية، في قضية متعلقة بمضاعفات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي أنتجته شركة “أسترازينيكا” البريطانية.

وقضى الحكم الابتدائي، بأداء الدولة المغربية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا بـ250 ألف درهم، لفائدة المدعية التي عانت من مشاكل صحية ناتجة عن إصابتها بمتلازمة “غيلان-باريه” بسبب اللقاح، مع تحمل المصاريف القضائية للملف موضوع الدعوى، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وجاء في منطوق الحكم القطعي رقم 4385 بتاريخ 24 يوليوز الجاري، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بـ”ضم الملف عدد 1054/7206/2024 والملف 1053/7296/2024ٍ للملف عدد 1032/7296/2024، وشمول هذه الملفات بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته”.

ويأتي هذا القرار، بعدما قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص الوزير خالد آيت الطالب، باستئناف الحكم الابتدائي المذكور، حيث تم تسجيل قرار الاستئناف، الذي اتخذ بشكل مزدوج بين الوزارة الوصية، والوكالة القضائية للمملكة، في 31 أبريل الماضي. وقد تم عقد جلسة الاستماع الأولى في 12 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى 3 يوليوز المقبل

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أقرت في حكمها، بثبوت العلاقة السببية بين أخذ المدعية لجرعة التلقيح ضد فيروس كورونا، والضرر الحاصل لها، والموصوف بتقرير الخبرة، والمتمثل في إصابتها بمتلازمة “غيلان-باريه”، وهو اضطراب مناعي، ومرض نادر يصيب الأعصاب، ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب، والجهاز العصبي المحيطي.

وتزامن الحكم الابتدائي، مع الجدل الكبير الذي أحدثه إعلان الشركة البريطانية المصنعة لقاح “أسترازينيكا”، عن سحبها لهذا الأخير بسبب ما اعتبرته “أسبابا تجارية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *