رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

تقرير | وضع “الصابو” على السيارات …بين شرعية القانون و الاستغلال

لايزال المغاربة يعانون من مشكل “الصابو” أو الكماشة التي بواسطتها يتم عقل السيارات ومنع حركتها،من خلال مواصلة شركات التنمية المحلية المشرفة على تسيير مرافق وقوف السيارات، والمتعاقدة مع الجمعات الحضرية في إطار ما يسمى بالتدبير المفوض، والتي تقوم بعقل سيارات المواطنين وكل من لم يؤد ثمن تذاكر الوقوف، هذه العملية لازالت تتم رغم صدور مجموعة من الأحكام والقرارات الإدارية القضائية في العديد من مدن المملكة منذ سنة 2014 إلى غاية اليوم والتي تقضي بعدم قانونية هذا الإجراء.

مدى قانونية “عقل السيارات”

و تعتبر ظاهرة “الصابو” أو عقل السيارات مسألة لا يوجد أي أساس قانوني لها، هذا ما أكده يونس المعطاوي باحث ومحلل قانوني لجريدة “بلادنا24″، واعتبر المعطاوي بأن ما تستخلصه تلك الشركات المتعاقدة مع الجماعات الحضرية في إطار عملية عقل السيارات يعتبر إثراء غير مشروع على حساب المواطنين، مؤكداً على ضرورة لجوء المتضررين من هذا الإجراء إلى القضاء وذلك من أجل مطالبتهم بالتعويض الذي من خلاله يمكن جبر الضرر اللاحق بهم.

كما أشار المعطاوي إلى  إمكانية إثبات الواقعة بجميع وسائل الإثبات بما فيها المعاينة التي يقوم بها المفوض القضائي.

وفي نفس السياق ينبغي التذكير بوجود عدة اجتهادات قضائية في المحاكم الإدارية التي تقضي بعدم “شرعية الصابو”، ومن بينها القرار الصادر يوم 30 مارس 2015 عن المحكمة الادارية بالرباط، والذي كان لصالح النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، في مواجهة شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط “الرباط باركينغ”، بحيث قضى القرار بعدم قانونية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات، وفرْض غرامات واستعمال “الصابو” عند عدم الأداء.

هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضى كذلك بضرورة إزالة جميع الأجهزة المُعدّة لاستخلاص الرسوم، وسَحْب أعوان الشركة الذين يقومون بجمع الغرامات، لكن إلى غاية اليوم لم يطبق شيء من هذا الحكم.

وفي إطار مواصلة محاكم المملكة بإصدار اجتهادات قضائية بخصوص نفس الموضوع ، صدر في وقت سابق حكماً يحمل رقم 830/7110/2018  ، ينصُّ على إلغاء أحد القرارات الإدارية الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة والمتعلق بالسماح بعقل السيارات ووضع المكبش على عجلاتها، في حالة عدم أداء أصحابها مقابل الوقوف المحدد، بحيث تم إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفضها لباقي الطلب.

وفي وقت سابق، اعتبر ناشطون حقوقيون حكم التعويض المالي المقدر بمبلغ 20 ألف درهم، و الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط “رقم 2019/7112/147″ لفائدة المحكوم له أحد ضحايا “الصابو” في طنجة إحقاقاً للعدل، وفضحاً لشائعات التي تحاول إضفاء المشروعية على عملٍ غير قانوني في الأصل.

وفي الوقت الذي لاتزال مطالبات المواطنين والهيئات من أجل منع ممارسة وضع “الصابو” على سيارتهم بكل ربوع المملكة يسعى “البيجيدي” لـ”شرعنة الصابو”.

بحيث كان فريق العدالة والتنمية قد وضع مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من أجل “شرعنة الصابو، و أورد فريق العدالة والتنمية في هذا المقترح مادة تشير إلى”ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء”.

إلاّ أن المجلس الأعلى للحسابات، أكد في تقرير سابق له حول نتائج المهمة الرقابية بشركة التجهيز والتنمية لمراكش “أفيلمار” بأنه “لا مدونة السير على الطرق ولا قانون الجبايات المحلية ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق عقل السيارات وفرض غرامة من قبل شركات تسيير مرافق وقوف السيارات”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *