واخا القانون تايمنعهم فـ31.08 و 43.05 المكافح لغسل الأموال.. سلطات البيضاء تمنح ترخيصا لـ”منظمة للتسويق الهرمي”

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على منع التسويق الهرمي، باعتباره آلية “جديدة” للنصب على المواطنين، أو طريقة لـ”غسل الأموال”، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الحالات، التي تبرز ذلك، الا أن قاعة مسرح بمدينة الدار البيضاء، استضافت نشاطا، يضم مئات العناصر من “منظمة” لهذا النوع، اليوم الأحد بترخيص من السلطات، وفقا مصادر “بلادنا24“، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

وينص قانون ديال حماية المستهلك المادة 58 القانون 31.08 ، أن يمنع البيع بشكل هرمي، أو بأي طريقة أخرى مماثلة.

المنع كذلك، يأتي في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلا أن السلطات، وبشكل “غريب” سمحت لهؤلاء تنظيم تجمع كبير لهم، بمسرح  بالبيضاء، وهو الأمر الذي أثار استغراب عدد من المهتمين، وعن السبب وراء هذا الترخيص لـ”نشاط” يراه عدد من المواطنين لا يتجاوز “نصبا” على الشباب، الحالم بـ”الاغتناء السريع”.

ويشار إلى أن التسويق الهرمي، قاد عددا من المواطنين، لتقديم شكايات، لدى السلطات، بعد تعرضهم للنصب، بالملايين من قبل هؤلاء الشركات.

بلادنا24

اقرأ أيضاً: