محامي لـ “بلادنا24”: مدونة الأسرة تبيح الإجبار القانوني على ممارسة الجنس بين الزوجين.. وتجعله في قائمة الالتزامات

أصدرت محكمة الأسرة بالرباط في وقت سابق، حكما يقضي برفض طلب الزوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج، معتمدة في تعليلها على أن “المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة، هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين”، مضيفة أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج، “لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما”.

وأشارت المحكمة إلى أنه “لا يتصور قط احترام آداب المعاشرة متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه”، كما أكدت في قرارها على أنه “لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما”.

في المقابل، كانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت قد أصدرت سابقا، حكما على زوجة بالالتحاق ببيت الزوجية وتمكين زوجها من الدخول بها دخولا شرعيا.

وفي هذا السياق، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة “بلادنا24″، إن “الحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة، والقاضي برفض طلب الزوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا، هو حكم سيبقى منارة وشعاع ضوء لاجتهاد قضائي متقدم على نصوص مدونة الأسرة نفسها”.

وأشار ألمو إلى أن نصوص مدونة الأسرة “تحشر المعاشرة الجنسية بين الأزواج في قائمة الالتزامات والحقوق التي يمكن لأطراف العلاقة الزوجية المطالبة بالحصول عليها جبرا وبقوة القانون”، معتبرا أن هذا الأمر “لا يمكن أن يكون محل أي إلزام بتنفيذه في غياب إرادة ورغبة الطرف الآخر”.

وقال المتحدث إن “المشرع لم يستحضر البعد الطبيعي للعلاقة الجنسية وعوض وضع مقتضيات قانونية لإجبار أحد الزوجين بتنفيذ التزامه الجنسي، كان على المشرع استبدال هذا الاجراء بإمكانية حق الطرف المتضرر من المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر جراء هذا الامتناع”.

وأبرز ألمو، أنه “وانطلاقا من مقتضيات المادتين 51 و52 من المدونة، هناك إمكانية سلوك مثل هذه الدعاوي”، معتبرا أن المشرع المغربي، وضع المعاشرة بين الزوجين بمقتضى المادة 51 المذكورة، في مقدمة الالتزامات والحقوق المتبادلة بينهما، مضيفا أنه في حالة “إصرار أحد الزوجين على الاخلال بالمعاشرة الزوجية، يمكن للطرف الآخر اللجوء للقضاء لمطالبته بتنفيذها، وهذا ما أكدته بشكل صريح المادة 52 من المدونة”.

وأمام هذا التأصيل والتمكين القانوني برفع هكذا دعاوى، تسائل المحامي بهيئة الرباط، عن كيفية رصد وتتبع عملية تنفيذ هذا الحكم، وعن إمكانية التوقف عند ممارسة واحدة أو مواكبة كل الممارسات الجنسية المنتظرة، أيضا كيفية إثبات المتضرر واقعة الامتناع عن التنفيذ، إلى جانب الجزاءات المترتبة عن ذلك، وهل يمكن إثارة صعوبة واقعية في التنفيذ إذا ما وجدت أسبابها؟

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *