محامي لـ”بلادنا24″: ما الداعي لاعتماد قانون مكافحة الإرهاب طالما أن العديد من مقتضياته كانت مضمنة في القانون الجنائي؟

بلادنا24 – نادية بالمعطي |

عجلت أحداث  16 ماي 2003 التي استهدفت مدينة  الدار  البيضاء، بإخراج قانون مكافحة الإرهاب إلى الوجود.ومنذ صدوره تعرض هذا القانون لعدة انتقادات من طرف نشطاء حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني. ورغم مرور ما يقارب عقدين من الزمن على  تلك الأحداث الأليمة وصدور قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن صدى تلك الانتقادات ما يزال متواصلا.

وسجل مجموعة من الحقوقيين الكثير من السلبيات والتراحعات  في هذا القانون ، على غرار تحويل عدد من الجنح والجرائم العادية التي يعاقب عليها القانون الجنائي إلى جرائم إرهابية يتم التعامل معها بشكل استثنائي لا تراعى في نظرهم الضمانات القانونية والحقوقية ومقتضيات المحاكمة العادلة، مع استنكارهم لتمديد مدة الحراسة النظرية لـ 12 يوما، إلى جانب التشديد أو التغليظ كما يصفونه في العقوبات السالبة للحرية.

وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الصافي، محامي بهيئة الرباط في تصريح  لبلادنا24: “إن القانون هو مجرد تمظهر لردة فعل المجتمع والدولة، والذي كان وراء التعجيل بسن قانون خاص بمكافحة الإرهاب  هي أحداث16 ماي  التي خلفت ضحايا ومآس وأحزان، وكان لها وقع مزلزل على المجتمع المغربي”.

وأضاف المحامي: ” إن هذا القانون الذي عرف تشديدا في العقوبات، واكبته تعديلات على مستوى المسطرة الجنائية، أهمها التعديل الذي مس مدة الحراسة النظرية الذي يحدد في 48 ساعة قابلة للتمديد لفترة 24 ساعة، وفي جرائم أمن الدولة محدد في 96 ساعة تمدد لفترة واحدة، ليصبح في جرائم الإرهاب 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين”.

وبخصوص تشديد العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب، قال الصافي “تم تشديد العقوبات دون أن نفهم لماذا، وخصوصا أن ما تم التنصيص عليه في القانون 03.03 هو نفسه ما كان مضمنا في مجموعة القانون الجنائي”، وتساءل المتحدث “هل كان من الضروري سن قانون أسميناه قانون مكافحة الإرهاب؟ ومادامت أن نفس النصوص المقررة في هذا القانون كانت مضمنة بالقانون الجنائي، فما هو الداعي أصلا لسن هذا القانون ، مع العلم أنه كان بالإمكان تعديل النصوص المجرمة لنفس الأفعال المنصوص عليها مع تغليظ العقوبة وانتهى الامر، مادامت الغاية هي تحقيق الردعين الخاص والعام”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *