ألمو لـ”بلادنا24″: واش لي ما بغاش يصوم ندخلوه للحبس؟.. نطالب بإلغاء الفصل 222

عقب ما جرى يوم أمس الأربعاء 27 أبريل، من اعتقال لأشخاص كانوا متواجدين بمقهى يفتح أبوابه نهارا لغير الصائمين بمدينة الدار البيضاء، حيث شملت عملية الاعتقال أزيد من خمسين شخص من بينهم زبناء وعاملين إضافة إلى صاحبة المقهى، كما تقرر إغلاق المقهى، عرفت هذه الواقعة استنكارا كبيرا لعدد من النشطاء الحقوقيين، حيث عبروا عن استغرابهم لما وقع، مؤكدين تخوفهم من تراجع حقوقي فيما يخص الحريات الفردية للمواطنين.

وقد أمرت النيابة العامة بعد وقت قصير من توقيفهم، بإطلاق سراحهم على خلفية مخالفة أحكام المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، وكان قد أكد المحامي نوفل البعمري بخصوص هذه الواقعة عبر مقال منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أنه ليس هناك أي متابعة للموقوفين، إذ كانوا موضوع “معلومات قضائية” أي تنقيطهم من طرف الأمن وتم إطلاق سراحهم.

ويشار إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي، ينص على المعاقبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية على: “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”.

الفصل 222 وتكريس وصاية الجماعة على حرية المعتقد

وفي هذا الصدد، تم ربط الاتصال مع المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو، من قبل جريدة بلادنا 24، لأجل معرفة بعض التوضيحات القانونية المتعلقة بالفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان من طرف المسلمين بدون عذر شرعي، وعلاقة هذا الفصل بالحرية الشخصية وحرية المعتقد.

حيث قال ألمو في تصريحه لبلادنا24: ” إن العقيدة الدينية هي قناعة شخصية تعكس الارتباط الوجداني بين الشخص والديانة التي يؤمن بها، وهي بمثابة مجموعة من المشاعر الداخلية التي لا يعلم بها إلا الفرد نفسه ولا تخضع لأي وصاية أو تزكية من المجتمع، وهكذا فالفرد قد يكون معتنقا لدين معين دون أن يعي به المجتمع وقد يترك هذا الاعتقاد خلسة من المجتمع وفي غياب رصد هذا التحول ورقابته”، ويضيف ألمو في حديثه ” إن هذا المفهوم الشخصاني او الداخلي للاعتقاد الديني يتلاشى عند قراءة مقتضيات الفصل  222 من القانون الجنائي  حيث جعل المشرع من مسألة الاعتقاد بالدين الاسلامي أمرا موكول للجماعة هذه الأخيرة هي من تقرر في عقيدة الأفراد بتكريس مبدأ الاستمرار العقائدي الذي يمنع على الأفراد حق الخروج من المعتقد او على الاقل انهاء الاقتناع به”.

وفي السياق ذاته، أكد ألمو بأنه “عندما يدافع أحد المتهمين المتابعين بمقتضيات الفصل 222 من القانون الجنائي عن نفسه بالقول “انا لا اعتنق اي دين أو أنا لست مسلما أو أنا اعتنق الديانة المسيحية مثلا…، فطبعا هذا التعبير عن القناعة الدينية أو ترك ديانة ما واعتناق أخرى هي افعال لا يجرمها القانون المغربي بل أن الدستور يضمن ممارسة هذه الحقوق “.

وبهذا الخصوص أشار ألمو في تصريحه إلى أن حرية المعتقد تفرض أن يكون للفرد كل الحرية في اعتناق الدين أو الخروج منه أو الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية او بعضها في غياب أي تدخل من المجتمع والقانون سواء بالإجبار او الحرمان من ممارسة حق التدين.

وفيما يتعلق بالمشرع الجنائي المغربي وانطلاقاً من الفصل 222، قال ألمو ” المشرع هنا، يلزم الأفراد بالإبقاء على اعتناقهم للدين الاسلامي ويوكل للجماعة مهمة تزكية وفرض هذه الابدية الدينية ولو كان للفرد المعني شخصيا بهذا الاعتقاد الديني موقف اخر بل الاكثر من ذلك يفرض عليه عدم التعبير العلني عن حقه في الامتناع عن ممارسة شعيرة دينية، ويتجلى هذا الامر من خلال صيغة الفصل التالية: (كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي)“.

لينهي ألمو حديثه بخصوص هذا الموضوع قائلا: “ونحن في دولة الحق والقانون، وبحكم توقيع المغرب لمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تزكي حماية الحقوق والحريات الفردية والشخصية، فإنه من غير المعقول (لي ما بغاش يصوم ندخلوه للحبس…!، نطالب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي) “.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *