“الرشوة الجنسية” | محامي لـ”بلادنا24″ : “القانون يحمي الشهود والمصرحين”

انتشرت ظاهرة الرشوة الجنسية في جميع المناحي التي تمارس فيها علاقات السلطة أو النفوذ، ففي الوسط الجامعي هناك الجنس مقابل النقط أو الجنس مقابل التسجيل في سلك الماجستير أو الدكتوراه. وفي أماكن العمل الجنس مقابل التوظيف أو مقابل الترقية. في الإدارات والمرافق العمومية الجنس مقابل الحق في خدمة عمومية أو الاستفادة منها، الجنس مقابل مرتبة متميزة في لائحة انتخابية.


بعد أخذ تصريحات بعض ضحايا الرشوة الجنسية في الجامعات (م. س و أ. ب و ن. ب) تبين أن هذه الظاهرة موجودة منذ زمن إلا أنها كانت تتغذى على صمت الضحايا، خوفا على مسارهن الدراسي خوفا من أسرهن وخوفا من نظرة المجتمع هل سيتم تصديقهن أم ستقلب الطاولة عليهن. مما دفع بعض الناشطات لإطلاق حملة “مي تو جامعة” تروي فيها طالبات تجاربهن المشابهة.


واتضح أنه للوقاية من هذه الظاهرة القديمة/الحديثة يستلزم كسر جدار الصمت والعمل على إرساء آليات تسمح للضحايا بالبوح وفضح هذه الجريمة.


إلا أنه يبقى السؤال المطروح عند الغالبية هو ما الذي ينص عليه القانون من أجل حصول الضحايا على حماية قانونية من هذه الظاهرة التي طغت في مجتمعنا؟


أفاد  المحامي بهيئة الرباط،خالد النوحي،  في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هناك العديد من فصول القانون الجنائي تسمح برفع دعوى قضائية ضد هذا النوع من السلوك بحيث هناك الفصلين 248 و251 من القانون الجنائي المتعلقان بالفساد في القطاع العام والفصل 250 المتعلق باستغلال النفوذ، وأضاف أن القانون 37-10 أصبح يوفر الحماية للضحايا والشهود والمبلغين عن عدد من الجرائم، بما في ذلك قضايا الفساد بأنواعه.


كما أشار إلى أنه تتاح لضحايا الفساد أو لشطط إدارة عمومية في استعمال السلطة ثلاث إمكانيات للتظلم، المسار الإداري، والمسار القضائي، والمسار الجمعوي الذي يمكن أن يستمع لشكايات الضحايا ويقدم لهن المساعدة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *